الحر العاملي

202

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

نعم إن أطفت ذلك . 14 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر ، كيف يصنع ؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا يثبت له ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل . قال الشيخ : هذا خبر شاذ لا تعارض به الاخبار المطابقة لظاهر القرآن . أقول : هذا مخصوص بالسفر فيمكن حمله على مرجوحية القضاء نهارا ، لكثرة الشواغل للبال وقلة التوجه والاقبال ، أو على الصلاة على الراحلة . 15 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى ابن أبي قرة بإسناده إلى إسحاق بن حماد ، عن إسحاق بن عمار قال : لقيت أبا عبد الله ( ع ) بالقادسية عند قدومه على أبي العباس فأقبل حتى انتهينا إلى طرناباد فإذا نحن برجل على ساقية يصلي ، وذلك ارتفاع النهار ، فوقف عليه أبو عبد الله ( ع ) وقال : يا عبد الله أي شئ تصلي ؟ فقال : صلاة الليل فاتتني أقضيها بالنهار ، فقال : يا معتب حط رحلك حتى نتغدى مع الذي يقصي صلاة الليل ، فقلت : جعلت فداك تروي فيه شيئا ؟ فقال : حدثني أبي عن آبائه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار ، يقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي كيف يقضي ما لم أفترضه عليه أشهدكم أني قد غفرت له . 16 - علي بن إبراهيم ( في تفسيره ) عن أبيه ، عن صالح بن عقبة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال له رجل : ربما فاتتني صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة فأقضيها بالنهار ، أيجوز ذلك ؟ قال : قرة عين لك والله ثلاثا ، إن الله يقول :

--> ( 14 ) يب ج 1 ص 213 - صا ج 1 ص 147 أورده أيضا في ج 3 في 6 / 2 من قضاء الصلوات ( 15 ) الذكرى ص 137 ( المسألة الرابعة عشر من مواقيت القضاء ) ( 16 ) تفسير القمي ص 467 ( الفرقان )